المادة 51 — نسبة الاحتساب والحد الأقصى
للعمال الذين يتقاضون أجورهم شهريًا تُحتسب المكافأة على أساس أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل (30 يومًا) عن كل سنة تالية، على ألا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف، وعلى أساس آخر أجر كلي مستحق (الراتب الأساسي بالإضافة إلى العلاوات المنتظمة — انظر المادة 55/62 وأحكام محكمة التمييز)، مع احتساب كسور السنة بنسبة ما قضى منها في العمل. (ملخص محقق، 2026-08-29.)